الشيخ الطوسي
46
تهذيب الأحكام
علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام زكاتي تحل علي شهرا فيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني يكون عندي عدة ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت ، قال : قلت فان انا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : نعم لا يضرك . قال الشيخ رحمه الله : ( ويجوز له اخراجها إلى بلد آخر ) . يدل على ذلك ما رواه : * ( 120 ) * 11 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عمن أخبره عن درست بن أبي منصور عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال : لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع - الشك من أبي احمد - . * ( 121 ) * 12 - وعنه عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : يدفعها إلى من لا ينصب ، قلت : فغيرهم ؟ قال : ما لغيرهم الا الحجر . * ( 122 ) * 13 - وعنه عن عبد الله بن جعفر وغيره عن أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك ؟ فقال : نعم . قال الشيخ رحمه الله : ( فان وجد لها أهلا فلم يضعها فيهم ووجه بها إلى
--> * - 120 - الكافي ج 1 ص 157 الفقيه ج 2 ص 16 .